Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 13

  1. الأحكام الشرعية
  2. النوع الثاني: الأحكام الوضعية
  3. المطلب الثالث: المانع.

* المطلب الثاني: الشَّرط.

لغة: العلامة.

اصطلاحًا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

الفرق بين الشَّرط والرُّكن:

يشتركُ الشَّرطُ والركن في أنَّ كُلًّا منهما يتوقَّفُ عليهِ وجودُ الشَّيءِ، لكنْ يُلاحظُ الفرقُ بينهمَا في أنَّ: الشَّرطَ خارجٌ عن ماهية الشيء ليس جُزءًا منه، والرُّكنَ جزءٌ من الماهية.

أنواع الشرط الشرعي:

شرط الصحة، شرط الوجوب، شرط القبول.

فائدة: الشرط لا يعمل إلا متقدمًا، إلا شرط القبول؛ فإنه قد يعمل متقدمًا ومتأخرًا.

* المطلب الثالث: المانع.

لغة: الحائل بين شيئين.

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

المانع باعتبار تأثيره في الحكم ثلاثة أنواع:

١ - مانع من الابتداء دون الدوام.

٢ - مانع من الدوام دون الابتداء.

٣ - مانع من الدوام والابتداء.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 13 (SanadKitab #30082, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.