Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 14

  1. الأحكام الشرعية
  2. النوع الثاني: الأحكام الوضعية
  3. المطلب السادس: الباطل

تنبيه: قد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببًا وشرطًا ومانعًا.

* المطلب الرابع: الصحة والبطلان.

المقصود بهما:

أفعال المكلَّفين إذا استوفتْ شروطُها، وانتفتْ موانِعُها، ووقعتْ على أسبابهَا؛ فقد حكمَ الشَّرعُ بأنَّها صحيحةٌ، وإذا اختلَّ ذلك أو بعضُهُ؛ فقد حكمَ الشَّرعُ بأنَّها باطلةٌ.

* المطلب الخامس: الصَّحيحُ.

لغة: السليم من المرض.

واصطلاحًا: ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا.

فائدة: يكون الشيء صحيحًا إذا تمت أركانه وشروطه، و انتفت موانعه.

تنبيه: لا تلازم بين الصحة والثواب.

* المطلب السادس: الباطِلُ.

لغة: الذاهب ضياعًا وخسرانًا.

واصطلاحًا: ما لا يترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا.

فائدة: الباطل والفاسد بمعني واحد عند الجمهور إلا في الحج والنكاح فقد فرق بعضهم.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 14 (SanadKitab #30082, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.