Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 28

  1. أدلة الأحكام
  2. الدليل التاسع: سد الذرائع
  3. الضابط الثاني: أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد

الدليل التاسع: سد الذرائع

الضابط الأول: تعريف الذريعة:

الذريعة لغة: الوسيلة.

واصطلاحًا: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم.

الضابط الثاني: أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد:

١ - ما كان فاسدًا محرمًا بذاته ويؤدى للضرر؛ فلا خلاف في منعه.

٢ - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا، وتكون مصلحته راجحة؛ فهذا لا يمنع منه.

٣ - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا، أي أنَّ مفسدته أرجح من مصلحته؛ فتمنع الوسيلة من باب سد الذرائع.

٤ - ما يؤدى للمفسدة لاستعمال المكلف له في غير ما وضع له؛ فهذا يمنع قطعًا في حق هذا المكلف.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 28 (SanadKitab #30082, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.