Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 29

  1. أدلة الأحكام
  2. الدليل العاشر: العرف
  3. الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط

الدليل العاشر: العرف

الضابط الأول: تعريف العرف:

هو ما ألفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير حظر من الشرع، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا.

الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط:

١ - ألا يخالف دليلًا.

٢ - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.

٣ - أن يكون مطَّردًا أو أكثريًّا.

٤ - ألا يكون معارَضًا بعرف آخر.

٥ - أن يفضي إلى مصلحة ولا يفضي إلى مفسدة.

٦ - أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 29 (SanadKitab #30082, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.