Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 31

  1. طرق الاستنباط
  2. الأمر والنهى
  3. ضوابط في النهي

٥ - الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ.

٦ - إذا ورد الأمر مقيدًا بوقت، أو صفة، أو شرط، أو عدد، فإن دلالته تتحدد بهذا القيد.

٧ - يخرج الأمر عن الوجوب إلى أمور منها: الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، وغير ذلك.

٨ - ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.

الضابط الثاني: تعريف النهي:

لغةً: المنعُ.

واصطلاحًا: هو طلب الكف على جهة الاستعلاء.

ضوابط في النهي:

١ - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.

٢ - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.

٣ - صيغة النهى تقتضى الفورية.

٤ - صيغة النهى تقتضى التكرار.

٥ - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 31 (SanadKitab #30082, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.