Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 32

  1. طرق الاستنباط
  2. الأمر والنهى
  3. الضابط الثاني: تعريف الخاص

٦ - إذا كان النهى عن شيء يختص بركن في العبادة أو شرط لها، فيكون متحد الجهة، ويكون حكمه الفساد والإثم.

٧ - إذا كان النهى عن شيء لا يتعلق بالركن أو الشرط، فيكون منفك الجهة ويكون حكمه الصحة، مع إثم المخالفة.

٨ - الكفار مخاطبون بأصول الدين إجماعًا، وبالفروع ترجيحًا.

٩ - الأمر بالشيء أمر بجميعه، والنهى عن الشيء نهي عن بعضه.

* العام والخاص

الضابط الأول: تعريف العام:

لغة: الشَّاملُ.

واصطلاحًا: اللَّفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يصلُحُ له بحسب وضعٍ واحدٍ، دُفعةً واحدةً من غير حصرٍ.

الضابط الثاني: تعريف الخاص:

لغة: ضد العام.

واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.

وقيل: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 32 (SanadKitab #30082, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.