Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 16

  1. الفصل التمهيدي: في الماهيات والاستدلال
  2. المبحث الثاني: الاحتجاج بالقواعد الفقهية وبيان بطلان النقل عن الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم في القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية
  3. القواعد الفقهية ثلاثة أنواع
  4. النوع الثالث: وهو ما كان في مذهب معين

الواحد، وليست محل اتفاق بين المذاهب الفقهية. ويتفقه عليها طلبة المذهب؛ لضبط المذهب لا لكونها حجة.

هذا هو تحقيق القول في الاحتجاج بالقواعد الفقهية.

وبهذا تعلم أن من ذكر الخلاف في مسألة الاحتجاج بالقواعد الفقهية، وعمم ذلك على جميع الأنواع فهو مخطئ، وقد اشتهر أن في الاستدلال بها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تعتبر دليلًا.

الثاني: المنع.

الثالث: التفصيل وهو ما كان من القواعد الإجماعية المستندة للأدلة من الكتاب، والسنة، فهو حجة يستدل بها، وإلا فلا.

فالقول بالمنع منسوب إلى ابن نجيم، والجويني، وابن دقيق العيد، والمجلة العدلية.

١ - أما ابن نجيم فيسوقون قوله:

إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كلية، بل أغلبية، وهذا فيه أمران:

الأول: أن ابن نجيم لم يذكر القواعد، بل الضوابط فقط، فإضافة كلمة القواعد تدليس وخطأ فادح على ابن نجيم.

وإليك نص قوله كما نقله عنه الحموي: ومن ثم صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنها ليست كلية، بل أغلبية خصوصًا، وهي لم تثبت عن الإمام، بل استخرجها المشايخ من كلامه (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 16 (SanadKitab #30084, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.