المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية
وفيها مسائل:
المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاء.
وإن حصل بينهم اختلاف في تنزيلها في بعض المسائل (¬١).
ومن أدلتها:
١ - حديث ابن عباس ﵄ في قصة إبراهيم ﵇ حينما قال لزوجة ابنه إسماعيل أن تأمره بقوله: غيِّر عتبة بابك، قال إسماعيل: قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى (¬٢).
٢ - حديث توبة كعب بن مالك ﵁ أن رسولَ رسولِ الله ﷺ أتى إليه " فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها، فلا تقربنها (¬٣)