Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 119

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية
  4. المسألة الثانية: معنى الصريح والكناية

المسألة الثانية: معنى الصريح والكناية.

الصريح هو ما لا يحتمل معنى آخر (¬١).

كمن قال: أنت طالق فهذا صريح غير محتمل لإرادة شيء آخر لذلك يعلم المقصود منه بمجرد سماعه ولا يسأل السامع عن نية القائل وقصده لأنه لا عبرة بالنية مع صرائح الألفاظ لذلك ضبطوا هذا بضابط هام هو: كل ما هو صريح في بابه لا ينصرف لغيره بالنية.

وبضابط: النية إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل (¬٢).

ومعنى هذا أن النية لا تؤثر في صرف الصريح إلى غيره وأن إنما تؤثر

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 119 (SanadKitab #30084, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.