Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 121

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية
  4. المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدة

المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدة.

شاعت مسألة معاصرة هي الطلاق بالواتس فهل هو صريح أم كناية وقد اختلفت فيه مقالات الإفتاء في عصرنا.

فمنهم من رأى أن الطلاق بالواتس ولو صريحا لا يقع إلا بالنية (¬١).

ومنهم من اختار الوقوع، وهي مبنية على مسألة قديمة ذكرها الفقهاء واختلفوا فيها وهي كتابة صريح الطلاق هل يلزم لوقوعه النية أم لا قولان لأهل العلم. قال ابن قدامة: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته. وبهذا قال الشعبى، والنخعى، والزهرى، والحكم، وأبو حنيفة، ومالك. وهو المنصوص عن الشافعى.

وذكر بعض أصحابه، أن له قولا آخر، أنه لا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق، كالإشارة. ولنا، أن الكتابة حروف، يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق، وفهم منها، ونواه، وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلالة أن النبى ﷺ كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك فى حق البعض بالقول، وفى حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن كتاب القاضى يقوم مقام لفظه فى إثبات الديون والحقوق.

فأما إن كان كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضى الشريف في "الإرشاد" على روايتين:

إحداهما يقع. وهو قول الشعبى، والنخعى، والزهرى، والحكم؛ لما ذكرنا.

والثانية: لا يقع إلا بنية. وهو قول أبى حنيفة، ومالك، ومنصوص

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 121 (SanadKitab #30084, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.