Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 122

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية
  4. المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدة

الشافعى؛ لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، فلم يقع من غير نية، ككنايات الطلاق. فإن نوى بذلك تجويد خطه، أو تجربة قلمه، لم يقع؛ لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع، لم يقع، فالكتابة أولى. وإذا ادعى ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، ويقبل أيضا فى الحكم فى أصح الوجهين؛ لأنه يقبل ذلك فى اللفظ الصريح، فى أحد الوجهين؛ فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى. وإن قال: نويت غم أهلى. فقد قال، فى رواية أبى طالب، فى من كتب طلاق زوجته، ونوى الطلاق: وقع، وإن أراد أن يغم أهله، فقد عمل فى ذلك أيضا. يعنى أنه يؤاخذ به؛ لقول النبى ﷺ: "إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به". فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق؛ لأن غم أهله يحصل بالطلاق، فيجتمع غم أهله ووقوع طلاقه، كما لو قال: أنت طالق. يريد به غمها. ويحتمل أن لا يقع؛ لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق، دون حقيقته، فلا يكون ناويا للطلاق، والخبر إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به، أو الكلام، وهذا لم ينو طلاقا، فلا يؤاخذ به (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 122 (SanadKitab #30084, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.