Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 135

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  3. المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب
  4. المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتها

يحرم موالاتهم، حتى لا نعمم فنظلم أحدًا، وبين ذلك بأفعال محددة هي المقاتلة والتهجير والمظاهرة والتعاون في الموقف مع من فعل ذلك.

﴿إِنَّمَا يَنهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ وَأَخرَجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخرَاجِكُم أَنْ تَوَلَّوهُم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: ٩]

وفرض في نصوص واضحة لا تقبل التأويل، بل هي في مرتبة ما يعرف بالنص حق الله تعالى

جنبا إلى جنب مع حقوق الشرائح الأسرية والرحمية والمجتمعية والإنسانية.

﴿وَاعبُدُوا اللَّهَ، ولا تُشرِكُوا بِهِ شَيئا وَبِالوَالِدَينِ إِحسَانا وَبِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُربَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَت أَيمَانُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُختَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

وشرع قوانين حاسمة محكمة في حق المرأة في نصوص بالغة حد القطع الضروري في الدين

فمن ذلك:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩].

﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ [البقرة: ٢٣١].

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 135 (SanadKitab #30084, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.