Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 170

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
  3. المبحث الأول قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه
  4. المطلب الأول: المعنى والأقسام
  5. المسألة الثانية: أقسام المصالح
  6. ١ - مصالح معتبرة

المبحث الأول قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه

المطلب الأول: المعنى والأقسام

المسألة الأولى: معنى القاعدة.

تعني هذه القاعدة أن المصالح لا يمكن أن تعتبر إلا بموافقتها الشرع وحفظها لمراتبه الضرورية والحاجية والتحسينية.

أما إن كانت غير ذلك فهي إما مناقضة للشرع فهي محرمة، أو مصلحة متوهمة غير صحيحة

ومعنى مراسمه أي أصوله ومعالمه وأدلته وحدوده المرسومة للناس. (¬١)

المسألة الثانية: أقسام المصالح:

تنقسم المصالح باعتبار الشرع لها من عدمه إلى ثلاثة أقسام:

١ - مصالح معتبرة.

وهي التي نص الشرع عليها، أو عادت على حفظ مقاصده فهذه لا خلاف في أنها حجة.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 170 (SanadKitab #30084, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.