Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 171

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
  3. المبحث الأول قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه
  4. المطلب الأول: المعنى والأقسام
  5. المسألة الثانية: أقسام المصالح
  6. ٣ - المصالح المرسلة

قال الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة" (¬١).

٢ - مصلحة ملغاة.

وهي ما نص الشرع على عدم اعتبارها كمصلحة التجارة في الخمر والميسر

قال تعالى: ﴿وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما﴾ [البقرة ٢١٩].

فمع وجود النفع، لكن ألغاه الشرع وأبطله لكثرة الفساد وغلبته.

٣ - المصالح المرسلة.

وهي التي لم ينص على اعتبارها، أو إلغائها.

وهي قسمان:

الأول: ما شهدت لها تصرفات الشرع.

مثل: مثل قطع اليد المتآكلة للحفاظ على حياة المريض.

فهذه لها ما يعضدها من تصرفات الشرع الكثيرة؛ لأن حفظ الكل مقدم على الجزء.

ولذلك أجاز الشرع النطق بكلمة الكفر خوفا من القتل ومن أكره على الشرب وإتلاف مال الغير كذلك. مع إلزامه بالضمان والتعويض عن المال المتلف؛ لأن الإكراه يرفع الإثم لا الضمان.

الثاني: ما لا شاهد لها من تصرفات الشرع، أو هناك شاهد، لكن على وجه الندرة والقلة.

فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب، والسنة

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 171 (SanadKitab #30084, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.