ولكنهم اتفقوا على أنه: «إن فقد الشرط فولى سلطانٌ ذو شوكة مسلمًا غير أهل كفاسق، ومقلد، وصبي، وامرأة نفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح المسلمين» (¬١).
وولاية القضاء لشخص مختلف في صحة توليه للقضاء.
وكذلك قضاء السلطان: هل يصح أم لا (¬٢)؟
ومنه ما لو قضى المحدود، أو الأعمى (¬٣).