Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 211

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
  3. المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف
  4. المسألة الثالثة: شروط قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف

أو كانت المرأة قاضية في غير الحدود عند أبي حنيفة.

فهذه المواضع محل خلاف في نفس القضاء لا في المقضي. ومن تولى وليس بأهل فقد اختلف العلماء في أحكامه.

على ثلاثة أقوال:

الأول: للحنفية للقاضي الآخر أن ينقضها إذا مال اجتهاده إلى غيرها (¬١).

والثاني: للشافعي، وهو نقضها مطلقًا (¬٢).

والثالث: للجمهور، وهو نقض ما خالف الصواب فقط لدفع الضرر (¬٣).

والحق الذي لا مفر منه أن قضية تنزيل القاعدة مفروغ منه في باب القضاء؛ لأنه قائم على فصل النزاع وإنهاء الخصومات. وهذا يعتبر أصلًا شرعيًا لا خلاف فيه، وهو راجع إلى إقامة المصالح العامة للأمة، ودفع المفاسد، فالقول بعدم الرفع يفتح بابًا من الصراع، والخلاف، والفتنة، وكل قول أدى إلى مفاسد، فهذا دليل على بطلانه.

فحكم الحاكم يرفع الخلاف بلا شك كان مجتهدًا أم مقلدًا

بحيث من اعتدى بعد ذلك عد باغيًا معتديًا ظالمًا له حكم مبتدئ الظلم.

ولا يجوز لمفت ذهب إليه مستفت بعد القضاء أن يفتيه في عين قضيته مع خصمه مع علمه بذلك. لما يؤدي إليه من حصول الضرر الممنوع في الشريعة والتلاعب بهيبة القضاء، وتهييج الفتنة بين الخصوم بعد إطفائها. وهذا كله من المفاسد الواجب دفعها. فعلى المفتي أن يعرض عن مثل

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 211 (SanadKitab #30084, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.