Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 267

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها
  4. المطلب الثالث: الاستثمار الفقهي لتعارض المفسدتين

المطلب الثالث: الاستثمار الفقهي لتعارض المفسدتين

ذكر العلماء تطبيقات كثيرة لتعارض المفسدتين وسأترك للقارئ التأمل فيها وترتيبها حسب المراحل الست المتقدمة فمنها (¬١):

١ - من أكره على قتل مسلم بحيث يقتل إن امتنع وكان هذا الإكراه ملجئا حقيقيا لا يمكن الخروج منه، ولا دفعه، فإنه يقدم ارتكاب أخف المفسدتين، وهي الصبر على القتل ويدرأ المفسدة الأكبر، وهي قتله مسلما؛ لأنه حينئذ يكون مظلوما لا ظالما.

وقد أجمع العلماء على تحريم القتل؛ للنصوص القاطعة فيه واختلفوا في الاستسلام للقتل.

٢ - إن أكره على الشهادة زورا وهدد بالقتل وكانت الشهادة تؤدي إلى إتلاف مال الغير، فإن له أن يشهد؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال ولو كان للغير، ولكن يجب عليه ضمان المال الذي أتلف بشهادته براءة للذمة.

٣ - من كان محرما بالحج، أو العمرة وأصابه طيب، وليس معه ماء إلا لطهارته من الحدث فماذا يصنع؟

فعلى ضوء القاعدة فإنه يقدم إزالة الطيب بالماء، ثم تيمم للحدث، فجمع بين إزالة مفسدة، وهي الطيب المحظور على المحرم وبين التطهر ببدل مشروع ولو أنه تطهر بالماء لبقيت مفسدة الطيب عليه.

٤ - ومثال تساوي المفاسد بلا ترجيح اضطراب البحر وتعرض

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 267 (SanadKitab #30084, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.