Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 292

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
  6. المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة

المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة

وتحكمها القاعدة السادسة: (إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعًا).

هذه القاعدة تقدمت في باب المصالح وكيف ترتب الضرورات الخمس، وإن مرتبة الحاجيات ترتب حسب نسبتها إلى خدمة الضروريات، وكذلك التحسينات ..

وهي تجيء هنا لكن بزيادة المفاسد.

فتكون (إذا تساوت المصالح والمفاسد في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعًا).

١ - مثل المفاسد في بعض الرياضات: من إتلاف الأموال والأنفس في سباق السيارات وإتلاف الأنفس، أو الإضرار بها في الملاكمة والمصارعة، فهذا محرم. وهي مفاسد متعلقة برتبة الضروريات من النفس، والمال، يقابلها الحصول على المنافع المالية الكثيرة، لكن الحصول عليها بإهدار النفس محرم؛ لأن حفظ النفس مقدم على رتبة المال.

٢_ تعليم النساء للرجال البالغين.

فالمفسدة هنا متعلقة بالإخلال بمقصد حفظ العرض، عارضها أن العمل مصلحة من الحاجيات، وهي إجارة. وهي مرتبة أنزل من الضروريات،

لكن إن كان عمل المرأة للضرورة لأنها لم تجد غيره وليس لها دخل لعيشها إلا هذا الدخل.

فهذه حاجية تنزل منزلة الضرورة خاصة إن كانت أرمل أو كانت تعول أسرتها التي لا عائل لهم غيرها. فهي تنزل منزلة الضروريات في هذه الصورة.

ومعلوم أن المفاسد المتعلقة بالمقاصد تختلف مراتبها ففي هذه

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 292 (SanadKitab #30084, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.