Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 293

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
  6. المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة

الصورة يمكن أن يشكل تدريسها للبالغين خطرا حقيقيا أو غالبا على عرضها قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة.

ففي هذه الحالة يجب أن تترك. لأن الزنى من أكبر المحرمات فهي أقوى مرتبة من حيث الحكم من الصورة التي لا تبلغ هذا الحد ولا يمكن أن تبلغه، فتجوز مع الأخذ بكافة الإلتزامات الشرعية، لأن الحكم وقوته مرجح في الرتبة الواحدة.

٣ - هل يجوز أن تقتل المرأة الأسيرة نفسها دفعا لمفسدة الاغتصاب والتعذيب

الجواب لا يجوز؛ لأن حفظ النفس مصلحة مقدم على حفظ العرض، وبهذا أفتى الشيخ بن باز (¬١)، وعليه فالاغتصاب مفسدة متعلق بالعرض، وهو متأخر عن مصلحة حفظ النفس.

٤ - الإضراب عن الطعام من قبل بعض السجناء طلبا للإفراج، وهذا حكمه راجع إلى مآلاته، فإن أدى موته حرم؛ لأن حفظ النفس مقدم على مفاسد السجن. (¬٢)

كما أن مصالح الإفراج عنه، لا تعادل مفسدة قتل نفسه جوعا بالإضراب.

٥ - هل يجوز أن يقتل الأسير نفسه خوفا من إفشائه الأسرار الخطيرة تحت التعذيب.

هذه مسألة الأصل فيها المنع؛ لأن حفظ النفس مقدم على غيره، لكن إن ترتب على ذلك مفاسد عامة تعود على الدين والمسلمين نفسًا ومالًا

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 293 (SanadKitab #30084, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.