Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 294

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
  6. المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبة

وعرضًا، بالتهلكة، أو الضرر، فهنا أجاز بعض العلماء المعاصرين. (¬١)

والصحيح لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه دفعا للمفسدة عن الغير، ولو كانت القتل. ولذلك أجمعوا أن من أكره على قتل غيره أو يقتل لم يحل له أن يقتل غيره، كذلك لا يحل له أن يقتل نفسه حفاظا على سلامة غيره من القتل.

٥ - تعليق الإعلانات التجارية في المسجد مصاحبًا للتقويم الزمني الذي يكون في المساجد.

فهذه المصلحة، وهي تعليق التقويم زيادة تحسينية متعلقة بمقصد الدين لأنها تدل على الأوقات العبادية؛ وقلنا تحسينيةلأن ضبط الأوقات يكون بغير تعليق التقويم.

والإعلان التجاري متعلق بالتجارة وهي منهي عنها في المساجد، والنهي عائد لحفظ الدين، فتدفع المفسدة. قال الحافظ ابن رجب ﵀: وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد. والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه (¬٢).

لكن السؤال هنا هل هي مفسدة محققة أو غالبة أم متوهمة، لأن النهي عن التجارة في المسجد الهدف منه والمقصد دفع التشويش، وتعطيل المسجد عن مقصوده، أو الإخلال به.

فهل مجرد تعليق التقويم المشتمل على ترويج تجاري يتولد منه هذه المفاسد؟.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 294 (SanadKitab #30084, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.