Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 301

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
  6. المرحلة السادسة: مرحلة التساوي

قال ابن نجيم: لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال ﵇: ﴿إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه﴾ (¬١)

قال المرداوي: ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها .. إذا دار الأمر بين درء مفسدة وجلب مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، قاله العلماء. (¬٢)

فتحصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حال التساوي، أو حال رجحان المفاسد.

أما إن رجحت المصالح فجلب المصالح مقدم. والترجيح خاض لما تقدم من القواعد والمراحل الست.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 301 (SanadKitab #30084, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.