Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 302

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين
  6. فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين

لهذه القاعدة تطبيقات لا تحصى عند فقهائنا ونترك للقارئ أن يلحقها بمراتبها الست التي رتبنا بها الترجيح بين المصالح والمفاسد فمنها (¬١):

فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة.

١ - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة، لكن مع الإكراه جائز حفاظًا على النفس؛ لأن مفسدة لفظة لا يعتقدها أقل من مصلحة الحفاظ المحقق على النفس.

٢ - ومن أمثلتها صلاة المستحاضة وصاحب السلس، فإن الصلاة بالنجاسة والحدث مفسدة محرمة، لكن في هاتين الحالتين ترجح مصلحة الحفاظ على الصلاة وأدائها على مفسدة الحدث.

٣ - ولهذا سقطت القبلة في صلاة الخوف، كما ثبت في السنن المستفيضة.

لذلك قال العلماء رعاية مقاصد الحفاظ على الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها عند التعارض.

٤ - ومن دفن ميتا إلى غير قبلة جاز نبش القبر مع أنها مفسدة، لكن تحصيل مصلحة توجيهه للقبلة أعظم منها إلا عند تعذر ذلك كتحلل الميت.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 302 (SanadKitab #30084, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.