Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 303

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين
  6. فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة

وكذا لو دفنوه في أرض مغصوبة؛ لأن مال الحي آكد.

٥ - ومن هذا الباب جواز أكل الميتة لمن اضطر مع أن أكلها مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على النفس أعظم.

٦ - ومنها الحجر على المفلس مصلحة للغرماء، وهي أعظم من مفسدة الحجر عليه. وكذا الحجر على السفيه والصبي مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على ماله مصلحة أكبر.

٧ - وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة ومفسدة، أما المصلحة فهي الحفاظ على منفعة الوقف ببيعها والإتيان بغيرها، وأما المفسدة فهي إسقاط حق الله ﷾ في الوقف بعد ثبوته فيها، فرجحنا تحصيل المصلحة قاله الطوفي (¬١).

٨ - ومنها جواز الكذب للإصلاح بين الناس؛ لأن مصلحة الإصلاح أعظم من مفسدة الكذب.

٩ - ومن تعذر عليه استقبال القبلة لتعذره فإنه يقدم مصلحة الصلاة على أية حال على ارتكاب مفسدة عدم استقبال القبلة.

قال السيوطي: وقد يراعى المصلحة؛ لغلبتها على المفسدة.

من ذلك: الصلاة، مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة، والستر، والاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 303 (SanadKitab #30084, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.