Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 308

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب السادس: تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحي

لذلك صدرت الفتاوى بتحريم تأجير الأرحام (¬١).

لكن النوع الثاني، وهو التساوي والتعارض بين المصالح والمفاسد، فهذه تدفع المفاسد المساوية …

٣ - ومنها تحريم القرض الربوي؛ دفعًا لمفسدة الربا، ولو كان القرض يحقق مصلحة، كشراء السيارة وبناء بيت؛ لأنها حاجية، وتحريم الربا متعلق بحفظ الدين.

٤ - الإبقاء على العضو مصلحة في الأصل، لكن إن كان متآكلًا فبقاؤه مفسدة وجب دفعها تحصيلا للمصلحة الكبرى، وهي الحفاظ على البدن. وهما متساويتان في الرتبة والنوع والترجيح بالقلة والكثرة.

٥ - نقل عضو من مكان في الجسم إلى مكان آخر بعد التأكد من أن النفع من العملية أرجح من الضرر. فالنقل مفسدة، لكن ارتكبت لتحقيق مصلحة أكبر. وهما متساويتان في الرتبة والنوع والترجيح بالقلة والكثرة.

٦ - منع دفن النفيات النووية، ولو بمقابل كبير؛ لأن مفاسد تلك النفايات أعظم من تلك المصلحة فمفاسد النفايات النووية جسيمة جدًا حالًا ومآلا، فتقدم على مصلحة المقابل المادي؛ لأنه بالنسبة للمفاسد تافه لا قيمة له؛ ولأن مرتبة مفاسدها متعلقة بحفظ النفوس والأموال على الدوام، وهي مقدمة على الأجرة العارضة.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 308 (SanadKitab #30084, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.