Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 309

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب السادس: تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحي

٧ - منع الدعاية والاعلان لمنتجات، أو مستحضرات لم يتبين سلامتها وأمانها؛ لأن المصلحة هنا ملغاة؛ لأن الشرع لم يعتبرها كونها من الغش.

٨ - منع الانقلابات العسكرية دفعًا لمفاسدها وتعتبر مصالحها ملغاة؛ لأنها موهومة، أو؛ لأن المفاسد أعظم في الغالب.

٩ - دفع مفسدة تعريض حياة الأم للخطر أولى من مصلحة إبقاء الجنين. وهما في مرتبة ونوع متحد، وهو حفظ النفس، لكن تقدم الأم لما ذكرناه في تعارض المصالح.

١٠ - الطهارة واستعمال الطاهرات مصلحة تحسينية والحفاظ على النفس مصلحة ضرورية وهلاكها مفسدة كبرى فيجب دفعها، ولو باستعمال النجاسة كزراعة أعضاء الخنزير إن أثبت الطب نجاح ذلك في الإنسان وتعذر غيره.

١١ - زراعة الأعضاء التناسلية مصلحة، لكنه يترتب عليه مفاسد اختلاط الأنساب فدفعت المفسدة.

١٢ - اللقائح الطبية مصلحة لتحصيل أطفال الأنابيب، لكن إن كان يترتب عليها اختلاط الأنساب فتدفع هذه المفسدة بمنع هذه الطريقة؛ لأنها مفسدة تعلقت بالعرض، وهو من الضروريات وتحصيل الولد ليس من الضروريات.

١٣ - بقاء أجهزة الإنعاش مصلحة متعلقة بحفظ الضروري، وهو الحياة، ولو أدى البقاء إلى مفاسد صغرى من أموال ونحوها. فهنا ترجحت المصلحة الأكبر على المفاسد فقدم تحصيلها.

١٤ - الاستنساخ البشري مفسدة متعلقة بالوجود الإنساني فيقدم دفعها على دعوى تحقيق مصالح موهومة في الاستنساخ.

١٥ - رتق البكارة مفسدة متعلقة بالعرض فيقدم دفعها على مصلحة

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 309 (SanadKitab #30084, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.