Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 327

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
  5. المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة

عدم الوسائل لم يضر، فضلا عن اختلافها، وهذا كمن قصد مكة، أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها (¬١).

وقال الشاطبي: ولو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية (¬٢).

وتأمل قوله ﵊ «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» رواه مسلم

حيث أمر بالاضطجاع لإذهاب النوم، فلو ذهب بالماء البارد مثلا أو أي وسيلة كفى.

قال في طرح التثريب: فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل، وإن لم يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه؛ لأنه مقدمة للواجب (¬٣).

المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة.

١ - التسلح العسكري المعاصر.

فالجهاد في سبيل الله مقصود أصلي منصوص من النوع الثالث، وهذا لا يمكن إسقاطه أبدا.

لكن يمكن تنويع وسائله المحضة، فقد كان في الزمن القديم بالنبل والحراب والسيوف والخيول

ولكنها اليوم لا تحقق المقصد بأي وجه، بل لو استعملتها الدول اليوم لكانت أضحوكة ولو استعملها الفرد لتحقيق مقصد الجهاد في سبيل الله لكان مجنونا أو مخبولا.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 327 (SanadKitab #30084, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.