Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 328

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
  5. المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة

وهذا الوسائل تغيرت إلى أنواع الأسلحة جوا كالمسيرات والطائرات، والكترونيا كحرب الشبكات، واقتصاديا، وعسكريا كالسلاح الناري والنووي والكيماوي والبيلوجي، وغيرها.

٢ - وسائل الدعوة:

الدعوة مقصود شرعي من النوع الثالث: فهو مقصد أصلي وسيلي.

فلا يمكن إسقاطه أو تغييره، لكن وسائله المحضة متغيرة مثل: وسائل التواصل المختلفة، التطبيقات الإلكترونية، المواقع الشبكية، فهذه وسائل محضة لا يتعلق بها ثبات.

لكن خطبة الجمعة مقصد أصلي لا يمكن تغييره.

أما دروس العلم في المساجد فهي وسيلة محضة. يمكن تغييرها إلى الجامعات.

إن كانت الوسيلة الثانية أقوى، ولم يحصل تعطيل للمساجد أو كان الهدف هو التعطيل؛ لأن عمارة المساجد بذكر الله مقصود أصلي، ويمكن الجمع بينهما.

٣ - ومن الأمثلة المعاصرة التنظيمات الدعوية فهي وسيلة محضة قابلة للتغير والتبديل وليست من المقاصد الأصلية.

وحصل خطأ من بعض التنظيمات في فهم ذلك حتى جعل التنظيم في منزلة المقاصد.

أدى ذلك إلى إقامة الولاء والبراء عليه، وتمييز الناس وتصنيفهم وفقه.

٤ - المعارضة السياسية:

وهي وسيلة للتداول السلمي للسلطة، نجحت في الغرب وفشلت في بلاد العرب، لفشل النظام الجمهوري العربي.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 328 (SanadKitab #30084, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.