Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 329

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
  5. المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب

٥ - الجراحة بالمناظير وسيلة معاصرة تغني عن فتح جسم المريض وما يترتب عليه من أضرار وآلام وآثار، فهذه الوسيلة مقدمة على الجراحة العادية.

٦ - طهارة الثياب بالغسلات البخارية الحديثة، لأن إزالة النجاسة معقول محض.

٧ - استعمال الفرشاة والمعجون يقوم مقام السواك لأنه وسيلة محضة.

٨ - مدة التعريف باللقطة نص الحديث على أنه عام، لكن بالوسائل المعاصرة يمكن أن يجعل مدة قليلة. (¬١)

المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك

المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب

وهذه القاعدة دلت عليها تصرفات الشرع وهي منصوص كلام ابن تيمية (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 329 (SanadKitab #30084, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.