Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 330

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
  5. المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب

ومنصوصات أخرى أوردها العز كقوله (¬١):

١ - كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم.

٢ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصوده كان أفضل من غيره.

٣_ أجور الوسائل وآثامها تختلف باختلاف مقاصدها.

٤_ كلما قويت الوسيلة إلى الأداء إلى مفسدة كان أثمها أعظم، وعكسها.

ومعنى القاعدة: أن الوسائل الموصلة إلى تحقيق مقاصد الشرع تنقسم إلى مراتب، من حيث القوة والسرعة والسهولة والاستمراية والدوام وعدم المفسدة المتعلقة بالوسيلة.

فهذه مطلوبة للشرع، مقدمة على غيرها.

وهذه المعاني التي تحقق التفاوت بين الوسائل هي المقصودة بقولهم (أبلغ) في نص القاعدة.

وقد بين ذلك ابن عاشور بقوله: والوسائل مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد. ولذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة.

وتتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 330 (SanadKitab #30084, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.