Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 331

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك
  5. المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب

بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلًا للمقصد المتوسل إليه، بحيث يحصل كاملًا راسخًا عاجلًا وميسورًا. فإذا تساوت الوسائل في الإفضاء إلى المقصد، باعتبار أحواله كلها، سوّت الشريعة في اعتبارها، وتخيّر المكلف في تحصيل بعضَها دون الآخر (¬١).

ومن خلال القاعدة هذا يتبين: إنه إن كانت الوسيلة أبلغ في أدائها إلى مراد الشرع لكن يترتب عليها مفسدة مانعة منها، كانت هذه الوسيلة ممنوعة.

مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:

أعلاها اليد ثم اللسان، ثم القلب، فإن كان التغيير باليد مؤديا إلى مفاسد أكبر وجب تركه.

وكذلك الإنكار العلني على الحاكم في وسائل التواصل أو الإعلام، إن أدى إلى مفسدة أشد على مستوى الكل أو الفرد منع.

ومن مراتب التفاوت بين الوسائل تفاوت ما توصل إليه من المقاصد وهذا المعنى الدقيق نبه عليه ابن عبد السلام إذ بين أنه: يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها. فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل؛ فالتوسل إلى معرفة الله تعالى وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه، والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة آياته، والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى الجمعات، والتوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى الجماعات في الصلوات المكتوبات، والتوسل بالسعي إلى

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 331 (SanadKitab #30084, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.