Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 337

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
  5. المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء

والكمبيالات، والسندات المباحة.

كلها من الوسائل المحضة للتوثيق، فيجري فيها ما يجري في الوسائل من الأحكام في الجملة.

وكلها فيما أرى يجوز فيها التوقيت.

لأنه شرط ملائم، والشيك والاعتماد المستندي وخطاب الضمان، كلها مؤقتتات.

بتواريخ معينة، وهي وسائل إلى حفظ الأموال والحقوق فتبين أن الاشتراط المنصوص عند بعض الفقهاء المتقدم ذكره، يختلف زمانا ومكانا.

المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات

المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء.

علاقة المصالح المرسلة بالوسائل أن عموم المصالح المرسلة وسائل محضة. فيما تتبعته من كلامهم فإن المصالح ثلاثة أقسام:

ما نص الشرع على اعتباره أو إلغائه، أو لم ينص على اعتبار أو إلغاء، فالأول معتبر، والثاني باطل، والثالث هو المصالح المرسلة، وهي من باب المناسب في القياس.

وشروطها:

١_ أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع بدون نص معين عليها.

٢_ أن تكون معقولة لأنها إن لم تكن معقوله لم تكن مصلحة مناسبة.

٣_ أن تكون وسيلة لخدمة ضروري أو التخفيف في الحاجي ولا مدخل لها في التحسينات.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 337 (SanadKitab #30084, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.