Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 338

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
  5. المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء

وصياغة القاعدة مفهومة من الشاطبي فقد قرر أن المصالح المرسلة من قسم وسائل الضروريات والتخفيفات الحاجية.

وعارض في التحسينات وفاقا للغزالي، وأما قولنا محضة فهي كذلك، لأن المصالح المرسلة تتغير زمانا ومكانا. فهي وسيلة محضة.

وقد قرر الشاطبي القاعدة في الاعتصام أبلغ تقرير (¬١).

وبين أن المصالح المرسلة وسائل لحفظ الضروري، وتخفيف في الحاجيات في باب الرخص.

ووافق الغزالي على هذين القسمين وبين عدم وجود المصالح المرسلة في قسم الزينة والتحسينات.

فقال في الشرط الثالث للمصالح المرسلة: والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به … فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد.

أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة.

وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري، وإما من الحاجي، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة، فإن جاء من ذلك شيء: فإما من باب آخر منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة، حسبما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح، كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة، وهو من قبيل ما يلائم.

وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 338 (SanadKitab #30084, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.