Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 340

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
  5. المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء

وهي مصلحة مرسله؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الضروريات وخدمتها.

وإجماع الخلفاء على تضمين الصناع، وعلى حد الخمر في ثمانين مع أنه لم يرد في العدد حد.

ومن خدمة الحاجي: إذا عم الحرام في الرزق فيجوز أخذ ما يسد الضروريات وزيادة عليه إلى الحاجيات (¬١).

فلو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال (منها) وانسدت طرق المكاسب (الطيبة)، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو (اقتصروا) على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 340 (SanadKitab #30084, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.