وهي مصلحة مرسله؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الضروريات وخدمتها.
وإجماع الخلفاء على تضمين الصناع، وعلى حد الخمر في ثمانين مع أنه لم يرد في العدد حد.
ومن خدمة الحاجي: إذا عم الحرام في الرزق فيجوز أخذ ما يسد الضروريات وزيادة عليه إلى الحاجيات (¬١).
فلو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال (منها) وانسدت طرق المكاسب (الطيبة)، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو (اقتصروا) على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي