Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 341

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات
  5. المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرة

ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى (مقدار) الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة (¬١).

واختلفوا في ضرب المتهم، فمن أجاز جعله رادعا لغيره حافظا لأموال الناس فهو خدمة للضروري.

واتفقوا على منع التعزير بالمال إلا ما قيل عن مالك من التعزير في المال لا بالمال كإتلاف عمر للبن المغشوش وإهراق القدور التي طبخت من اللحم قبل قسمة الغنائم.

والاتفاق جمهوري وليس إجماعا، فمن أجاز رآه مصلحة مرسلة تلائم تصرفات الشرع في ردع الفساد والضرر، وفي تحريرها خلاف.

وكذلك جواز فرض الضرائب عن الضرورة على الأغنياء عند حاجة الدولة لإقامة ما يحميها اقتصايا وعسكريا ولا يوجد في الخزانة ما يكفي، ولا يوجد من يقرض الدولة.

وأما أن المصالح المرسلة لا مدخل لها في رتبة التحسينات والزينة والتقبيح فمثاله:

زخرفة المساجد وقد قرر الشاطبي بدعيته، قلت جوازه ليس مبنيا على ضروري ولا حاجي، بل من التحسينات الجمالية، والإسلام رعى الجمال، ولاحظها، والله جميل يحب الجمال، ولكن زخرفة المساجد بما يعد شاغلًا للمصلي لا شك في كراهته.

المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرة.

١ - إقامة النيابة العامة والمحاكم المتخصصة وسيلة مصلحية مرسلة محضة تخدم الضروريات الخمس.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 341 (SanadKitab #30084, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.