قال ابن حجر الهيتمي: الحديث دال على حرمة كل سبب في معصية وإعانة عليها (¬١).
وقال الرملي في حاشية روض الطالب: وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (¬٢).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية (¬٣).
وجاء في (حجة الله البالغة) بعد إيراده هذا الحديث أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض (¬٤).
الحديث الثاني: الإشارة من المُحْرم للحلال ليدله على الصيد.
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ﵁، قال: خرج رسول الله ﷺ حاجا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر، حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله ﷺ، أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم،