Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 348

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الأول: المعنى والمستند
  5. المسألة الثانية: مستندات القاعدة
  6. الاستدلال على ذلك من السنة
  7. الحديث الثاني: الإشارة من المحرم للحلال ليدله على الصيد

قال ابن حجر الهيتمي: الحديث دال على حرمة كل سبب في معصية وإعانة عليها (¬١).

وقال الرملي في حاشية روض الطالب: وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (¬٢).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية (¬٣).

وجاء في (حجة الله البالغة) بعد إيراده هذا الحديث أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض (¬٤).

الحديث الثاني: الإشارة من المُحْرم للحلال ليدله على الصيد.

عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ﵁، قال: خرج رسول الله ﷺ حاجا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر، حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله ﷺ، أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 348 (SanadKitab #30084, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.