Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 347

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الأول: المعنى والمستند
  5. المسألة الثانية: مستندات القاعدة
  6. الاستدلال على ذلك من السنة
  7. الحديث الأول: حديث تحريم الخمر

للشرب واحد والمعاون تسعة آخرون شملهم اللعن. فدل على أن أي تيسير إلى المعصية معصية.

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على حرمة بيع العنب لمن يعصره خمرًا مع عدم ذكره في النص.

قال ابن قدامة في المغني بعد إيراده الحديث: وَبَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بَاطِلٌ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ؛ أَنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ لِمَنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا مُحَرَّمٌ. وَأَشَارَ إلى كُلِّ مُعَاوِنٍ عَلَيْهَا (¬١).

قال القرافي في الذخيرة: ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا إلا الذمي فمختلف فيه لاختلافهم في خطابهم بالفروع (¬٢).

قلت: وإنما أدرجوه بجامع المعاونة وأما الذمي فالراجح أنهم مكلفون معاقبون، كما هو معلوم في علم الأصول ويدل على هذا حديث: (من حبس العنب ايام القطاف حتي يبيعه من يهودي، أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة) (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 347 (SanadKitab #30084, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.