Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 350

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنية

وقوله (هم سواء) يدل على تسوية المعين على الحرام بمن ارتكبه.

ووجهه أن عقد الربا بين الطرفين إن كان لا يتم إلا بكتابته والإشهاد عليه فقد صار الكتاب والإشهاد جزأين وركنين لماهية العقد فساوى بقية أركانه وهما العاقدان والمعقود عليه بالربا فتساوى الإثم.

وهذا الحديث دليل على تحريم كل وسيلة تعين على ما حرمه الله قياسا على الشاهد والكتاب.

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلًا وتنزيلًا

الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنية.

أصل هذه المسألة بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب.

قال الحسن: لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح، ولا ما يستعان به على السلاح (¬١)

وفي بدائع الصنائع: ومنها بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بيعه من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي عنه (¬٢).

وعلل ذلك في تبيين الحقائق قائلًا: لأنه أعانه على المعصية (¬٣) قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 350 (SanadKitab #30084, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.