Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 351

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات

وفي مواهب الجليل: كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين، أو أثارة الفتنة بينهم (¬١).

وفي المقدمات والممهدات: لا يجوز أن يباعوا شيئا يستعينون به في حروبهم من سلاح، أو حديد، ولا شيئًا يرهبون به على المسلمين في قتالهم مثل الرايات وما يلبسون في حروبهم من الثياب فيباهون بها على المسلمين وكذلك النحاس، لأنهم يعملون منه الطبول فيرهبون بها على المسلمين، ولا يجوز أن يباع منهم العبد النصراني؛ لأنه يكون دليلًا على المسلمين وعورة عليهم (¬٢).

وفي النهاية للرملي في البيوع المحرمة ذكر بيع السلاح من نحو باغ وقاطع طريق وجعل مثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية معللا ذلك بقوله: (لأن كلًا من ذلك تسبب في المعصية وأعانه عليها) (¬٣).

قال ابن قدامة: وهكذا الحكم في كلما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة (¬٤).

وعلل ذلك في إعلام الموقعين قائلًا: هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع، أو إجارة، أو معاوضة تعين على معصية الله (¬٥).

الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات.

قعد العلماء قاعدة في هذا الباب كابن قدامة فقال:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 351 (SanadKitab #30084, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.