Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 352

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي

وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة إلى أن قال: وبيع الأَمَةِ للغناء، أو إجارتها كذلك (¬١).

وقال الرملي الشافعي: ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم (¬٢).

الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصية.

جاء في مواهب الجليل: بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه، لا يجوز ذلك على مذهب مالك، وكذلك يشترط في جواز البيع إلا يعلم أن المشتري قصد بالشراء امرًا لا يجوز (¬٣).

الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي.

من شروط صحة الإجارة أن تكون في المباح فإن كانت في الحرام بطلت.

جاء في فقه الحنفية: ولا تجوز على المعاصي الاجارة كالغناء والنوح ونحوهما (¬٤).

وفي الشرح الصغير على خليل مبينًا شروط صحة الاجارة (غير حرام، احترازًا من استئجار).

قال ابن قدامة: وهكذا الحكم في كل بيع يقصد به الحرام كبيع

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 352 (SanadKitab #30084, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.