Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 355

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الخمور

عاصرها ومعتصرها .. الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها (¬١).

وقد رفع توهم من ظن أن الشافعية تقول بحل هذا البيع فقال: (ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لوشك في عصره له أ. هـ) (¬٢).

وجاء في المغني لابن قدامة تعليقا على قول المتن (وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل).

جملة ذلك ان بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، ثم استدل بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] قال: وهذا نهي يقتضي التحريم.

وروي عن النبي ﷺ أنه لعن في الخمر عشرة، فروى ابن عباس (أن النبي ﷺ أتاه جبريل فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها، وساقيها) وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها أخرج هذا الحديث الترمذي (¬٣) انتهي كلام ابن قدامة (¬٤).

وتبين من كلامه ﵀ أن علة إبطال البيع هو أنه معاون على معصية الله وقال كذلك: إن عقد على عين لمعصية الله بها فلم يصح كالإجارة للزنى والغناء .. ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى فأفسد العقد (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 355 (SanadKitab #30084, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.