Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 356

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة

وفي فقه المالكية في مواهب الجليل: والمذهب في هذا سد الذرائع (¬١).

وممن ذهب إلى الحرمة الصاحبان وعلة ذلك عندهما أنه إعانة على المعصية (¬٢).

قلت: أما لو بيعت المزرعة لمصنع الخمر مباشرة فهل محل اتفاق على التحريم.

الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهن.

قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومثل ذلك - يعني - في الحرمة كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور) (¬٣).

الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى.

جاء في نهاية المحتاج للرملي، وهو يبين البيوع المحرمة: كبيع أمرد ممن عرف بالفجور … إلى أن قال وخشب لمن يتخذه آلة لهو (¬٤).

الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة.

قال في كشاف القناع: ويحرم البيع والشراء، ولا يصح البيع، ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد العاقدين وكره للآخر الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 356 (SanadKitab #30084, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.