وفي فقه المالكية في مواهب الجليل: والمذهب في هذا سد الذرائع (¬١).
وممن ذهب إلى الحرمة الصاحبان وعلة ذلك عندهما أنه إعانة على المعصية (¬٢).
قلت: أما لو بيعت المزرعة لمصنع الخمر مباشرة فهل محل اتفاق على التحريم.
الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهن.
قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومثل ذلك - يعني - في الحرمة كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور) (¬٣).
الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى.
جاء في نهاية المحتاج للرملي، وهو يبين البيوع المحرمة: كبيع أمرد ممن عرف بالفجور … إلى أن قال وخشب لمن يتخذه آلة لهو (¬٤).
الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة.
قال في كشاف القناع: ويحرم البيع والشراء، ولا يصح البيع، ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد العاقدين وكره للآخر الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم (¬٥).