Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 357

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهي

الصورة الثالثة عشر: فتح المطاعم لغير المسلمين في رمضان في البلاد الإسلامية.

قال الرملي: (ومثل ذلك - يعني في الحرمة - طعام مسلم مكلف كافرًا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم، أو ظن أنه يأكله نهارا، كما افتى به الوالد ﵀؛ لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح. (¬١).

الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهي.

والصيانة: مأخوذة من صان الشيء إذا حفظه، أو عمل على حفظه جاء في تاج العروس: صانه صونا وصيانة وصيانا بكسرهما، فهو مصون … وصوان الثواب وصيانة مايصان فيه ويحفظ. أ. هـ. (¬٢). ثم ذكر صيانة العرض ونحوها من الاشتقاقات التي تدل على الحفظ.

وفي المحيط في اللغة. مادة صون: الصون أن تقي شيئًا. أ هـ. (¬٣)

وعقود الصيانة في العرف: عبارة عن إنشاء اتفاق بين جهتين تقوم إحداهما بأعمال الترميم والإصلاح والتحديث والتطوير ويقوم الآخر بدفع مقابل مالي يسمى أجرة.

وهو داخل في التصنيف الفقهي تحت عقد الاجارة من أجير مشترك على عمل وينبني على هذا ما يلي:

أولًا: مما تقدم تبين أن أي عمل مفض إلى حفظ ووقاية المعصية، أو محلها، أو المعاونة على ذلك، فهو حرام؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 357 (SanadKitab #30084, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.