Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 358

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهي

ولا شك أن عقود الصيانة للفنادق الممارسة للدعارة، والمراقص والملاهي تعتبر عملًا حافظا وواقيا لمحل المعصية من التلف فكان حرامًا.

ثانيا: أن الشريعة طالبة لإزالة المنكر وتقليله وتعطيله والنهي عنه في نصوص كثيرة.

كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [المائدة: ٧٩، ٨٠].

ففي الآية الأولى: أن صفة الأمة الخيرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي الأخرى: لعن من سكت على المعصية فكان الواجب الإنكار على هذه الأماكن لا صيانتها، وإذا كان اللعن للساكت عن النهي فاللعن لمعاون على المنكر أولى وإثمه أعظم.

ثالثًا: إن عقد الصيانة لهذه الأماكن التي تعمل المحرمات عقد إجارة على معصية وعقد الإجارة من شروطه أن يكون محل المنفعة، أو المنفعة مباحة، وإلا حرم والعقد باطل.

فتبين أن هذه العقود محرمة من عدة جهات:

١ - أن الواجب الإنكار عليها، وهذا العقد بخلافه.

٢ - أن الساكت عن المنكر ملعون، وهذا يعمل ما يحفظ ويقي محل العاصي، فهو أولى من الساكت بالإثم.

٣ - أنه معاون على الإثم.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 358 (SanadKitab #30084, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.