Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 359

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلا
  5. الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي

٤ - هذا كله لو كان بلا ثمن. فإذا كان بأجرة، فهي إجارة على معصية والعقد باطل.

الصورة الخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والبارات.

وهو عقد إجارة على أن يقوم الموظف بتحويل مكالمات العملاء والرد على الاستعلامات مقابل أجر يسمي راتبًا.

وحقيقة هذا العمل هو تيسير الحجوزات في هذه الفنادق الداعرة والبارات.

والمراقص والملاهي، والرد على استعلامات العملاء، وما هذا شأنه فلا شك أنه عمل على تيسير المعصية، وإعلام الغير عنها، وإعانة مريد الحجز ونحو ذلك.

ومثله كسمسار ساع بين أطراف عقد الربا لتحديد الزمان والمكان. وما كان كذلك، فهو حرام.

الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربوي

وفيها تفصيل:

فنقول: إن كان كمكتب تخليص خارجي، أو مؤسسة تتعامل مع من جاءها لتيسير سفره فنقول: هذا أجير مشترك والعمل به مباح؛ لأن أصل السفر مباح.

وكعمال البنك إن كانوا باسم البنك وجاؤوا إلى مندوب تخليص الجوازات لتخليص معاملاتهم فالأصل الجواز لهؤلاء ولغيرهم.

وهل يدخل في معاملة من أكثر ماله حرام ينظر فيه، ثم الفتوى في هذا عمومًا أن يقال: الأصل الإباحة، بل قد يكون قربة كمعاملة جوازات الذاهبين إلى الحج والعمرة ونحوها من الطاعات، ولو كان هؤلاء من عمال بنك ربوي، فهذا عقد إلى الطاعة، وهو مشروع.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 359 (SanadKitab #30084, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.