Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 370

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
  3. المبحث الأول: ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعي
  4. المطلب الأول: المعنى والتأصيل
  5. ثانيا: معنى القاعدة وأصولها الاستدلالية

ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا نهي للزوج والزوجة أن يضار أحد منهما الآخر بواسطة الولد.

وقوله ﵊ (لا ضرر، ولا ضرار).

وقد فسر الحديث علماء اللغة: الضرر، فعل واحد، والضرار فعل اثنين، وبه فسر الحديث: (لا ضرر، ولا ضرار) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد (¬١).

وعلة القاعدة: أن الضرر ظلم وبغي وعدوان فيحرم أن يفعله المسلم في نفسه، أو أن يلحقه بآخر مسلما كان، أو غير مسلم.

لأن دفع الضرر عام يشمل كل إنسان، ولا يختص بالمسلم.

وهذا يبين عظمة هذه الشريعة المباركة وإنسانيتها وحمايتها للمصالح البشرية وحمايتها الإنسان كإنسان أن يلحقه ضرر.

فإن لحقه فقاعدتها وجوب إزالته، والوجوب هنا على المستطيع أن يدفعه.

لذلك بين العلماء أن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي تقوم عليها الشريعة وتدخل في سائر أبواب الحياة (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 370 (SanadKitab #30084, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.