Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 371

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
  3. المبحث الأول: ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعي
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب

لهذه القاعدة أثر كبير في التفريع الفقهي في مختلف المذاهب الفقهية من ذلك:

١ - تجويز أنواع الخيارات، دفعًا للضرر في العقود فمن ذلك: خيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغبن، والتغرير، ورد المبيع بخيار الشرط، والحجر، والشفعة، وتضمين المال المتلف للمتلف، والإجبار على قسمة الأموال المشتركة.

٢ - ومن ذلك: الرد بالعيب والحجر بسائر أنواعه، والشفعة فإنها للشريك؛ لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر جار السوء.

٣ - ولدفع الضرر شرع القصاص والحدود، وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه؛ ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 371 (SanadKitab #30084, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.