Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 385

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
  3. المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثله
  4. المطلب الأول: محل القاعدة من القاعدة الكبرى والبناء الفقهي عليها

وقد ذكر الفقهاء لها فروعا كثيرة منها:

١ - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم يأذن للمرتهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه دينًا على الراهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.

٢ - لا يحوز لمن أكره على القتل أن يقتل غيره، لأنه يدفع الضرر عن نفسه ويلحقه بالغير.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 385 (SanadKitab #30084, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.