١ - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم يأذن للمرتهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه دينًا على الراهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.
٢ - لا يحوز لمن أكره على القتل أن يقتل غيره، لأنه يدفع الضرر عن نفسه ويلحقه بالغير.