Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 386

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
  3. المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثله
  4. المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله

٣ - من أتلف مال الغير لدفع الضرر عن نفسه وجب عليه التعويض.

٤ - قال ابن تيمية: من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت فأما عند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة المعتاض فرب المال أولى؛ فإن الضرر لا يزال بالضرر والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين (¬١)

المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله

١ - من اشترى سيارة فحصل فيها عيب عند المشتري، ثم تبين له أن السيارة بها عيب قديم فلا يحق له ردها؛ لأن الضرر الحادث منع الرد بالضرر القديم؛ لأنه لا يزال الضرر بمثله، ولكن يجب أن يعوضه البائع عن الضرر القديم إلا إن رضي البائع بالرد فيجب أن يعوضه المشتري عن ما حدث عنده من ضرر في السيارة.

٢ - في حالة تضخم العملة لا يجوز أن يفرض على المدين أن يرد الدين بأكثر مما قبض، ولو نقصت قيمة العملة؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

فلا يزال الضرر عن الدائن ويلحق بالمدين ولأن التضخم ضرر ناشيء لا من المدين، بل سبب عام قاهر لا يد له فيه.

٣ - جواز نقل الأعضاء والتبرع بها دفعًا للضر عن الغير بشرط ألا يؤدي إلى الضرر بالآخر (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 386 (SanadKitab #30084, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.