Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 406

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة

فإن الإباحة تكون في حد معين وقدر معين وزمن معين، لا يتجاوز ذلك.

وهذه القاعدة تتداخل أدلتها مع قاعدة التيسير، فهي فرع من فروعها ومع قاعدة الضرر، فهي قيد لها.

المطلب الثاني: مستندات القاعدة

قاعدة الضرورة تقدر بقدرها من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع"، لكن في باب معين، ووضع معين، هو باب الضرورات.

وهي ضابطة ومقيدة للقاعدة الأصل الضرورات تبيح المحظورات.

فلا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة.

ومن الأدلة الدالة قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] قال ابن الهمام: "ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج" (¬١).

ومن الأدلة على الإذن في المحظور عند الضرر: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]

قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 406 (SanadKitab #30084, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.