Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 407

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة

قال المراغي: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي فمن ألجئ إلى أكل شيء مما حرم الله، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه، ولم يكن راغبًا فيه لذاته، ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه؛ لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعًا أشد ضررًا من أكل الميتة، أو الدم، بل الضرر في ترك الأكل محقق، وهو في فعله مظنون، كما أن من أكل مما أُهلَّ به لغير الله مضطرًا، لم يقصد إجازة عمل الوثنية، ولا استحسانه، وإنما ذكر قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ﴾؛ لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار إذا وكل إليهم تحديده، فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر، ويذهب ذلك بشهواته إلى ما وراء حد الضرورة» (¬١).

وقد اتفق الفقهاء على هذه القاعدة في مختلف المذاهب بحسب تتبعي واستقرائي، ولذلك اتفقوا أنه يجوز له أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق ويدفع به الموت.

وهل له أن يتزود منها؟

إن نظرنا إلى أن الضرورة في حالته يمكن أن تتكرر فيجوز له التزود منها، فإن حصل عليه ضرورة أكل ما يسد رمقه.

والتزود مجرد حمل، وهو غير الأكل، والعجب من ورود الخلاف في جواز الحمل بحجة أن الضرورة اندفعت، وهذا ليس من الضرورة!.

فالجواب حملها ليس أكلًا، فليس بحرام إنما حرم أكلها، كما في نص الحديث؛ ولذلك فنظر المالكية في جواز التزود أرجح وأدق من غيرهم من المانعين (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 407 (SanadKitab #30084, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.